للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المجهول، وارتفاع جهالة الرهن في اشتراطه بأن يعينه أو يصفه وفي العقد عليه بأن يعينه، وقد مضى حكم وصفه، وعبارة الشافعي: "وإن قال: أرهنك أحد عبديَّ كان فاسدًا لا يجوز إلا معلومًا يعرفانه بعينه" (١). انتهى.

وهو يقتضي أنه لا يجوز رهن الموصوف، لكن الماوردي علله "بأنه ليس بموصوف ولا معين" (٢)، وهذا يفهم أنه لو كان موصوفًا صح، وجوز أبو حنيفة رهن أحد العبدين كما قال به في البيع، وعن مالك أنه جوز رهن المجهول مطلقًا (٣)، ويلزمه أن يسلم ما جرت به العادة أن يكون رهنًا على مثل ذلك الحق، ومن جملة الأمثلة التي ذكرها الشافعي في "الأم" (٤) في رهن المجهول: "إذا كان له عبد فرهنه من رجل ثم قال لرجل آخر: قد رهنتك من عبدي الذي رهنت فلانًا ما فضل عن حقه، ورضي بذلك المرتهن الأول وسلم العبد، فقبضه المرتهن الآخر، أو لم يرض، وقبض المرتهن الآخر الرهن أو لم يقبضه، فالرهن منتقض؛ لأنه لم يرهنه ثلثًا ولا ربعًا ولا جزءًا معلومًا من عبده إنما رهنه ما لا يدري، كم هو من العبد، ولا كم هو من الثمن، ولا يجوز الرهن على هذا، وهو رهن للمرتهن الأول". هذا لفظ الشافعي.

فرع

قال في "الاستقصاء": إن رهنه عبدين أحدهما لغيره، وهو غير معروف، لم يصح فيهما، وإن رهن ثلاثة أحدهم غير مستحق لغيره وأحد الآخرين مستحق لغيره ولا يعرفه لم يصح في الاثنين وفي الآخر قولَا


(١) الأم (٣/ ١٥١).
(٢) الحاوي الكبير (٦/ ١٨٤).
(٣) شرح التلقين للمازري (٣/ ٢/ ٣٤٨).
(٤) الأم (٣/ ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>