للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دبّر عبدًا فجنى ومات السيد، وفداه الوارث، فالولاء له أو للميت؟! قولان

إن قلنا: للميت، فلا تلحق الزيادة أصل الرهن.

وإن قلنا: للوارث فتلحقه؛ لأنه أشرف على الزوال، فعلى هذه النكتة، يدور القولان في هذه المسائل.

فرع

قال الشافعي في "لأم": "إذا أقر بأنه رهنه رهنًا بعد رهن لم يفتك لم يجز الرهن" (١). انتهى. وإطلاقه قد يعتضد به تصديق الراهن، كما قاله البغوي، لكنه ليس صريحًا في تصوير المسألة.

* * *


(١) الأم (٣/ ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>