للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٦٦ - قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي "مُسْنَدِهِ":

ثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: ثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ مَعْقِلِ ابنِ أَبِي مَعْقِلٍ الأَسَدِيِّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَتَانِ بِغَائِطٍ أوْ بولٍ (٣).


= مولى أبي عيينة. قال أبو بكر: وأصح هذه المذاهب مذهب من فرق بين الصحاري والمنازل في هذا الباب، وذلك أن يكون ظاهر نهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على العموم إلا ما خصته السنة فيكون ما خصته السنة مستثنى من جملة النهي، وإنما تكون الأخبار متضادة إذا جاءت جملة فيها ذكر النهي، يقابل جملة ما فيها ذكر الإباحة، فلا يمكن استعمال شيء منها إلا بطرح ما ضادها، وسبيل هذا كسبيل نهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الثمر بالثمر جملة، ثم رخص في بيع العرايا بخرصها، فبيع العرية مستثنى من جملة نهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الثمر بالثمر، وكذلك نهيه عن بيع ما ليس عند المرء واذنه في السلم، وهذا الوجه موجود في كثير من السنن، واللَّه أعلم. فلما نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن استقبال القبلة بالغائط والبول نهيًا عامًا واستقبل بيت المقدس مستدبرًا الكعبة، كان إباحة ذلك في المنازل مخصوص من جملة النهي. وقال الحافظ في "الفتح" (١/ ٢٩٦) بعد أن حكى الخلاف:. . . وبالتفريق بين البنيان والصحراء مطلقًا، قال الجمهور: وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق، وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة، ويؤيده من جهة النظر ما تقدم عن ابن المنير أن الاستقبال في البنيان مضاف إلى الجدار عرفًا، وبأن الأمكنة المعدة لذلك مأوى الشياطين، فليست صالحة لكونها قبلة، بخلاف الصحراء فيهما.
(٣) "ضعيف"
"المسند" (٤/ ٢١٠)، وأخرجه أبو داود (١٠)، وابن ماجه (٣١٩)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٧/ ٣٩١)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٧٦)، والطبراني في "الكبير" (٢٠/ ٣٤ رقم ٥٤٩، ٥٥٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٢٣٣)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٠٥٧، ١٠٥٨)، والبيهقي في "السنن الكبير" (١/ ٩١)، وابن عساكر في "الجامع المستقصى" كلهم عن عمرو بن يحيى به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، وعلته: أبو زيد وهو مولى بني ثعلبة، قال ابن المديني كما نقل عنه الحافظ في "التهذيب": ليس بالمعروف.
وقال الحافظ في "الفتح" (١/ ٢٩٦): وهو حديث ضعيف لأن فيه راويًا مجهول الحال. وعلى تقدير صحته فالمراد بذلك أهل المدينة ومن على سمتها؛ لأن استقبالهم بيت المقدس يستلزم استدبارهم =

<<  <   >  >>