وقال ابن حجر (٧/ ٢٤٩) جوابًا عن قول حذيفة: "لو صلى فيه لكتب عليكم صلاة فيه كما كتب عليكم صلاة في البيت العتيق": والجواب عنه منع التلازم إن كان أراد بقوله: "كتب عليكم" الفرض، وإن أراد التشريع فنلتزمه، وقد شرع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الصلاة في بيت المقدس فقرنه بالمسجد الحرام ومسجده في شد الرحال، وذكر فضيلة الصلاة فيه في غير ما حديث. اهـ. وذكر ابن حجر بعضها. وقال الألباني رحمه اللَّه في "الإسراء والمعراج" (ص ٦٤): واعلم أن في حديث حذيفة هذا عبرة بالغة، وهي أن الصحابي قد يقول برأيه ما يخالف الواقع المروي عند غيره؛ من أجل ذلك كان من المتفق عليه بين العلماء: أن المثبِت مقدم على النافي، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، فنفي حذيفة -رضي اللَّه عنه- لصلاته -صلى اللَّه عليه وسلم- في بيت المقدس، وربط البراق بالحلقة مما لا قيمة له مع إثبات غير ما واحد من الصحابة لذلك، وهو عمدة زرٍّ -رحمه اللَّه- في معارضة حذيفة فيما نفاه. (١٣١) "حسن" "سنن الترمذي" (٣١٣٢)، وأخرجه البزار (١٠/ ٢٨٨)، وابن الجوزي في "فضائل القدس" (ص ١٢)، وابن حبان في "صحيحه" (٤٧)، وابن المرجا في "فضائل بيت المقدس" (ص ٩٨، ٣٤١)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٣٦٠)، والمزي في "تهذيبه" (٩/ ٣٠٠)، وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (٥/ ٢١٣) إلى ابن مردويه وأبي نعيم في "الدلائل"، كلهم من طرق عن أبي تميلة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. كما في "التحفة" (٢/ ٨٤)، وفي المطبوع: حسن غريب. وقال البزار في "البحر الزخار" (١٠/ ٢٨٨): لا نعلم رواه عن الزبير بن جنادة إلا أبو تميلة، ولا نعلم هذا الحديث يروى إلا عن بريدة. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قلت: وابن بريدة هو عبد اللَّه كما صرح به ابن حبان والبزار وغيرهما في الرواية، وقد تبين سماعه من =