للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤١ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "مُصَنَّفِهِ":

عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَمِّعٍ، قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الخطَّابِ مَسْجِدَ قُبَاءٍ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَأَنْ أُصَلِّيَ فِي هَذا المسْجِدِ صَلَاةً وَاحِدَةً أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ المقْدِسِ أَرْبَعًا، بَعْدَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ المقْدِسِ صَلَاةً وَاحِدَةً، وَلَوْ كَانَ هَذَا المسْجِدُ بِأُفُقٍ مِنَ الآفَاقِ لَضَرَبْنَا إِلَيْهِ آبَاطَ الإِبِلِ. (١٦٧)

مَعَالم بَيْتِ المقْدِسِ (١٦٨)

الرَّبْوَة

٣٤٢ - قَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي "مُعْجَمِهِ الْكَبِيرِ":

حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ وَهْبٍ الْأُرْسُوفِي، ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ نَافِعٍ الْأُرْسُوفِي، ثَنَا عَبَّادُ ابنُ عَبَّادٍ الرَّمْلِيُّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ السَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ الْوَعْلانِيِّ، عَنْ كُرَيْبٍ السَّحُولِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُرَّةُ الْبَهْزِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الحقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ، وَهُمْ كَالْإِنَاءِ بَيْنَ الْأَكَلَةِ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ". قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَيْنَ هُمْ؟


= فيه جابر، وهو الجعفي؛ قال ابن حجر في "التقريب" (٨٨٦): ضعيف رافضي.
(١٦٧) "إسناده منقطع"
"مصنف عبد الرزاق" (٥/ ١٢٢).
إسناده ضعيف؛ وابن جريج فاحش التدليس، وهنا لم يسم شيخه، ويعقوب بن مجمع ذكره ابن حجر في "التقريب"، وقال: مقبول.
فائدة: الصلاة بمسجد بيت المقدس أفضل من الصلاة بقباء بإجماع من العلماء. "الاستذكار" (٥/ ١٦٨).
(١٦٨) قال ابن حزم في "المحلى" (٧/ ٢٧٩): بيت المقدس؛ نعني: المسجد وحده، هذا قول جمهور العلماء.

<<  <   >  >>