(٣٥٧) "صحيح" "صحيح مسلم" (٢٨٩٦)، وأخرجه أبو داود في "سننه" (٣٠٣٠)، وأحمد في "مسنده" (٢/ ٢٦٢) كلهم من طريق زهير بن معاوية. قال النووي في "شرح مسلم" (١٨/ ٢٠ - ٢١): أما القفيز فمكيال معروف لأهل العراق، قال الأزهري: هو ثمانية مكاكيك، والمكوك صاع ونصف، وهو خمس كيلجات، وأما المدى فبضم الميم على وزن قفل، وهو مكيال معروف لأهل الشام، قال العلماء: يسع خمسة عشر مكوكًا، وأما الأردب فمكيال معروف لأهل مصر، قال الأزهري وآخرون: يسع أربعة وعشرين صاعًا، وفي معنى "منعت العراق" وغيرها قولان مشهوران: أحدهما: لإسلامهم فتسقط عنهم الجزية، وهذا قد وجد، والثانى وهو الأشهر: أن معناه أن العجم والروم يستولون على البلاد في آخر الزمان، فيمنعون حصول ذلك للمسلمين، وقد روى مسلم هذا بعد هذا بورقات عن جابر قال: "يوشك أن لا يجيء إليهم قفيز ولا درهم. قلنا: من أين ذلك؟ قال: من قبل العجم، يمنعون ذاك". وذكر في منع الروم ذلك بالشام مثله، وهذا قد وجد في زماننا في العراق، وهو الآن موجود، وقيل: لأنهم يرتدون في آخر الزمان فيمنعون ما لزمهم من الزكاة وغيرها، وقيل: معناه أن الكفار الذين عليهم الجزية تقوى شوكتهم في آخر الزمان فيمتنعون مما كانوا يؤدونه من