فمنع من السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة فغير المساجد أولى بالمنع؛ لأن العبادة في المساجد أفضل منها في غير المساجد وغير البيوت بلا ريب، ولأنه قد ثبت في الصحيح عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "أحب البقاع إلى اللَّه المساجد". مع أن قوله: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد". يتناول المنع من السفر إلى كل بقعة مقصودة؛ بخلاف السفر للتجارة وطلب العلم ونحو ذلك، فإن السفر لطلب تلك الحاجة حيث كانت، وكذلك السفر لزيارة الأخ في اللَّه فإنه هو المقصود حيث كان. (٣٢١) "إسناده ضعيف" "فضائل بيت المقدس" (ص ٢٢٢). وفيه عثمان بن عطاء الخراسانى، قال فيه ابن حجر: ضعيف. وقد ضعفه جمهور النقاد، خاصة في حديثه عن أبيه.