للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يبعد أن يجري القولين في التعليق فيه؛ تفريعًا على صحة التنجيز ولعل صاحب "التهذيب" يختار الصحة في التنجيز والتعليق معًا، لكنه بعيد، إنما نزعنا في وجوب حمل كلام صاحب "التهذيب" عليه حتى لا يكون في التعليق عند الشك خلاف.

نعم، إن كان الأصحاب متفقين على أن القولين لا يجريان فيما إذا زوج أخته على ظن حياة أبيه، واستمرار ولايته عليها فبان ميتًا، وإن الولاية انتقلت إليه فيتعين ما قاله الرافعي، لكن يشكل عليه إجراؤه القولين في تزويج أمة أبيه وأي فرق في التزويج بين أن يكون في أمة أو في حرة، ويمكن أيضًا فرض مسألة "التهذيب" فيما إذا غلب على ظنه صدق المبشر، فإنه يكفي ذلك على ما قدمناه؛ لصحة العقد، ويجوز إدخال "إن"؛ لأن الظن لا ينفي الاحتمال بالكلية، وتكون على بابها وليست بمعنى "إذ" ولا يجب الحمل على أنها بمعنى "إذ"، وفرض المسألة على ما إذا تيقن، كما ادعاه الرافعي، فإن التيقن ليس بشرط ولا يكون التعليق والحالة هذه قادحًا في صحة العقد علي ما قاله صاحب "التهذيب"؛ لأنه سواء صرح به أم لم يصرح هو مقصود؛ لعدم اليقين، فاحتمل ذلك هذا أحسن ما يحمل عليه كلام "التهذيب"، وقواعد المذهب تقتضي أنه لا يغتفر ذلك وأنه لا يلزم من صحته مع الجزم حالة الظن صحته مع التعليق؛ لأن معنى التعليق مراد، والشك مدلول عليه لفظ العقد بخلاف التعليق مع العلم لا يراد معناه، بل معنى "إذ" ولا يلزم من هذا أن يكون صاحب "التهذيب" يجري القولين فيما لو زوج أخته على ظن حياة أبيه، فإذا هو ميت، وحكى الرافعي وجهين فيما إذا قال: إن مات أبي، فقد زوجتك هذه الجارية (١) وفيه نظر؛ لأن هذه


(١) فتح العزيز (٤/ ٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>