للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي كيفية قسمتها وجهان: أحدهما قاله المتولي: أنها لا تقسم دفعة بل تقسم البقعة التي رهن أحدهما نصيبه منها على الانفراد؛ لأن المرهون صار في الحكم كالزائل عن ملكه، فإذا تميز نصيبه يسلم إلى المرتهن، ثم يقسم الباقي، كما لو باع نصيبه من تلك البقعة.

وأصحهما: ولم يذكر الجمهور غيره أنها - أعني الدار بكمالها - تقسم قسمة واحدة، وعلى هذا إذا قسمت هكذا فوقع البيت الذي رهن بعضه في نصيب شريكه، الذي لم يرهن كيف يكون الحال، وقد صار البيت كله ملكًا لغير الراهن؟

فقال المصنف: إنه يبقي بعضه؛ أي قدر النصيب الذي كان للراهن منه رهنًا؛ أي فيستضر الشريك الذي وقع البيت في قسمته؛ فلذلك امتنع الرهن؛ لما استلزم من هذا الضرر وتبع المصنف على هذا صاحب "البيان" (١).

قال النووي: "وهذا ضعيف" (٢)، وأما غير المصنف، فذكر الإمام احتمالين لنفسه؛ أحدهما: أنه كتلف المرهون في يد المرتهن بآفة سماوية، فإنه لم يأت من جهة الراهن شيء، ولم يجن الشريك المستقسم.

والثاني: أن الراهن يغرم قيمة الشقص المرهون، ويضعها رهنًا عند المرتهن، وهذا هو الوجه عنده.

وقال الرافعي: "إنه أوجههما" (٣).

وقال النووي: "إنه أصحهما" (٤)، ومستند هذا الاحتمال إضافة الفوات


(١) (٦/ ٣٢).
(٢) روضة الطالبين (٤/ ٣٩).
(٣) فتح العزيز (٤/ ٤٣٩).
(٤) روضة الطالبين (٤/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>