للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال:

وإن كان بين رجلين دار، فرهن أحدهما نصيبه من بيت بغير إذن شريكه، ففيه وجهان؛ أحدهما: يصح كما يصح بيعه.

والثاني: لا يصح؛ لأن فيه إضرارًا بالشريك، بأن يقتسما فيقع هذا البيت في حصته، فيكون بعضه رهنًا.

تقرر أن رهن المشاع جائز، ومحل الاتفاق على ذلك إذا كان من العين المشتركة بكمالها، فلو عمد إلى موضع معين منها؛ كبيت من دار مشتركة ورهن نصيبه منه

قال ابن سريج فيما نقله الروياني وغيره: "إن كان بإذن شريكه يجوز، وإن كان من غير إذنه، ففيه وجهان" (١) هكذا نقل الأكثرون الوجهين في حالة عدم إذن الشريك، وقطعوا في حالة الإذن بالجواز، وكلام المصنف يفهم ذلك، وممن اعتمد ذلك الروياني (٢)، وصاحب "البيان" (٣)، والرافعي (٤).

وأطلق الإمام (٥)، والمتولي، والغزالي (٦) الوجهين وهما في "المجرد"


(١) بحر المذهب (٥/ ١٩٤).
(٢) انظر المصدر السابق.
(٣) البيان (٦/ ٣٢).
(٤) فتح العزيز (٤/ ٤٣٨).
(٥) نهاية المطلب (٦/ ٢٩٥).
(٦) الوسيط في المذهب (٣/ ٤٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>