للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الراهن دون المرتهن، هكذا قال الماوردي (١)، وهو مذهب الشافعي (٢)، وليس بإجماع، وقد قال أحمد وإسحاق: للمرتهن أن ينتفع من الرهن بالحلب والركوب بقدر النفقة.

قال أحمد: وليس له أن ينتفع بشيء غيرهما (٣).

وقال أبو ثور: إذا كان الراهن ينفق، لم ينتفع به المرتهن، وإن كان لا ينفق، وتركه في يد المرتهن، فأنفق عليه، فله ركوبه، واستخدام العبد (٤) وقول الماوردي هنا محمول على الإجماع بيننا وبين الحنفية، فإنهم وافقوا على ذلك (٥)، وقد ذكر الماوردي في موضع آخر خلاف أحمد وسنذكره - إن شاء الله - في باب ما يدخل في الرهن.

إذا عرف هذا عدنا إلى رهن المشاع، وقلنا: مقصود الرهن حاصل به، ولا مانع فيه لما تبين، فوجب أن يصح كالبيع، وقد يضمن الكلام الأول الجواب عن كل ما يتمسكون به فيه، وقد وافق مالك أبا حنيفة - رحمهما الله - في أن استدامة القبض شرط، ووافقنا في أن رهن المشاع جائز.

فرع

في قبض المشاع، قال الشافعي في "الأم" في رهن المشاع:

"والقبض: اسم جامع وهو يقع بمعان مختلفة، كيف ما كان الشيء معلومًا أو كان الكل معلومًا، والشيء من الكل جزء معلوم من أجزاء وسلم، حتى لا يكون دونه حائل، فهو قبض" ثم قال: "والذي يكون في


(١) الحاوي الكبير (٦/ ١٣ - ١٤).
(٢) انظر: الأوسط لابن المنذر (١٠/ ٥٣٦).
(٣) مسائل أحمد وإسحاق (٦/ ٢٧٤٥).
(٤) انظر: الأوسط لابن المنذر (١٠/ ٥٣٧).
(٥) المبسوط للسرخسي (٢١/ ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>