للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخلاف في أن ذلك على سبيل الاستحباب أو الاستحقاق، وقد قدم أن الظاهر عنده الاستحباب، فمقتضاه جريان ذلك هنا، وقد قدمت ما في ذلك (١)

فرع

لا تعلق له بواحد من القولين لو عرضت اليمين عليهما، فنكلا جميعًا.

قال الإمام: "لم يتعرض أئمة المذهب في مصنفاتهم إلى التنصيص على هذا، والقول في ذلك بين احتمالين؛ أحدهما: أن تناكلهما كتحالفهما، كما لو تداعى رجلان مولودًا أريناه القائف، كما إذا تناكرا.

والثاني: أنه يوقف الأمر، وكأنهما تركا الخصومة.

قال: ورأيت ذلك في بعض تصانيف المتقدمين" (٢).

وقد أقام الرافعي هذين الاحتمالين وجهين، فقال: "فيه وجهان للإمام" (٣)، وسبقه الغزالي إلى ذلك في "الوسيط" (٤). وقال في "البسيط": إن الظاهر الأول يعني: أن له حكم التحالف.

وقال النووي في "الروضة": "أن الأصح اختيار التوقف" (٥).

قلت: وقد نص الماوردي في "الحاوي": "على أنهما إذا نكلا معًا تركهما، ولم يحكم بقول واحد، وقطع الخصومة بينهما" (٦)، وهو موافق


(١) فتح العزيز (٩/ ١٧٤).
(٢) نهاية المطلب (٥/ ٣٥١). بمعناه.
(٣) فتح العزيز (٩/ ١٨٤).
(٤) الوسيط في المذهب (٣/ ٢١٢).
(٥) روضة الطالبين (٣/ ٥٨٣).
(٦) الحاوي الكبير (٥/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>