للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاهلًا.

وإن قلنا بالثاني: فهو كإعتاق المرهون، وسيأتي فيه ثلاثة أقوال، وما ذكرناه من أن للمرتهن الفسخ على القول الأول، جزم به البغوي (١)، والرافعي (٢).

وقال النووي: "إنه أصح وأقيس، وجزم صاحب "التتمة" بأنه لا خيار له وقد سقط حقه؛ لأن الرهن سلم له، ثم بطل فصار كموته" (٣).

وجوابه: إن هذا بسبب متقدم، فهو عيب جهله، فيثبت له به الخيار.

واعلم أن الأصح عند البغوي اعتبار حال التعليق (٤)، وكذا صححه القاضي حسين في موضع من كتاب العتق، وصحح في موضع آخر اعتبار حال الصفة.

وذكر الرافعي القولين في الوصية، ولم يصحح منهما شيئًا، فإن كان الأصح اعتبار حال التعليق كان الأصح هنا العتق، وإن كان الأصح اعتبار حال الصفة فيما القولان فيه؛ وهو إذا علق في الصحة ووجدت الصفة في المرض حتى يعتبر من الثلث على الأصح؛ فذلك ظاهر هناك؛ لأن المعتبر خروج المال عن ملك المريض وخراب ذمته بموته، فتضيع حقوق الغرماء وهنا حق المرتهن باقٍ في ذمة الراهن، ففي اعتبار حالة التعليق جمع بين تنفيذ العتق الذي تقدم سببه، وحق الراهن من جهة أنه لم يسقط بالكلية، فكان اعتبار حالة التعليق هنا أولى؛ ولذلك أن أكثر الأصحاب إنما ردوا


(١) التهذيب (٤/ ٢٥).
(٢) فتح العزيز (٤/ ٤٤٩).
(٣) روضة الطالبين (٤/ ٤٧).
(٤) التهذيب (٤/ ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>