للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: ويدل له نصه في البويطي، وإنه يأتي السلطان فيأمر، وذلك صريح في الإجبار، ولولا ذلك لترجح القول بالفساد لما قدمناه.

فرع

قال ابن الرفعة في "الكفاية": "إذا قلنا: لا يصح رهنه، فأخذه المرتهن وتركه حتى فسد قال في "التهذيب": إن أذن له الراهن في بيعه ضمن، وإلا لم يضمن" (١). وهذا قد سبق فيما إذا رهنه بدين حالٍّ أو يتحقق حلوله قبل فساده، ولم يذكره صاحب "التهذيب" إلا فيه (٢)، وقياسه أن يأتي هنا إذا قلنا: يصح رهنه، فإصلاح كلام ابن الرفعة أن تكون "لا" زائدة، ويكون مراده حيث قلنا: يصح، إما قطعًا، وإما على الأصح، لكنه زائد على نص "التهذيب"، وأما إن أثبتنا "لا"، فهي مسألة ليست في "التهذيب"، وحكمه حكم غير المرتهن ممن تحت يده مال لغيره وتقسيمه وأحكامه لا تخفى.

فرع

إذا كان المرهون مما يحتمل فساده قبل الحلول ويحتمل بقاؤه، فإن كان الأجل قريبًا، وفي الثمار مسكه لا يُدرى هل يبقى إليه أم لا؟ والأمران محتملان، ففي جواز الرهن المطلق قولان مرتبان على القولين السابقين.

قال الرافعي: "والصحة هنا أظهر" كذا في "الشرح الكبير" (٣) و"الصغير" وعَبَّر عنه النووي في "روضة الطالبين": "بأن المذهب الصحة" (٤) وصححه


(١) كفاية النبيه (٩/ ٤١٤).
(٢) التهذيب (٤/ ٤٨).
(٣) فتح العزيز (٤/ ٤٤٦).
(٤) روضة الطالبين (٤/ ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>