للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه يصح، وبه قال أبو حنيفة وأحمد (١).

وقال الرافعي في "الشرح الصغير": إنه الأظهر عند الأكثرين

وقال في "الشرح الكبير": "إن ميل من سوى العراقيين إليه، وهو الموافق لنصه في "المختصر"" (٢)، ولفظه في "المختصر": "وإذا رهنه ما يفسد من يومه أو غده أو مدة قصيرة لا ينتفع به يابسًا مثل البقل والبطيخ، فإن كان الحق حالًّا فجائز ويباع، وإن كان إلى أجل يفسد كرهته، ومنعني من فسخه أن للراهن بيعه قبل محل الحق على أن يعطى صاحب الحق حقه بلا شرط، فإن شرط ألا يباع إلى أن يحل الحق، فالرهن مفسوخ" (٣). انتهى.

وهو صريح في القول بالصحة ولفظه في "الأم": "وإن كان إلى أجل يفسد إليه الرهن كرهته، ولم أفسخه، وإنما منعني من فسخه أن للراهن بيعه قبل محل الحق على أن يعطي صاحب الحق حقه بلا شرط، وأن الراهن قد يموت من ساعته فيباع" (٤). انتهى.

وهذه علة أخرى جيدة للصحة وهي احتمال موت الراهن وحلول الأجل وإمكان بيعه في الدين، ولا يحتاج معها إلى أن تعلل الصحة بما قاله المصنف وغيره من أن المتعارف كالمشروط، وأن المتعارف البيع، ونصه في "البويطي" صريح في القولين. قال: وإذا رهن رجلٌ رجلًا ثمارًا أو بطيخًا أو لبنًا أو شيئًا يخشى فساده إلى الوقت الذي يحل فيه. قال الشافعي: فيها قولان؛ أحدهما: أن ذلك لا يجوز إذا كان العلم يحيط أن ذلك يفسد قبل المحل.


(١) انظر: المغني (٤/ ٢٢٤)، والشرح الكبير (٤/ ٤٤٦).
(٢) فتح العزيز (٤/ ٤٤٦).
(٣) مختصر المزني (٨/ ١٩٥).
(٤) الأم (٣/ ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>