للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحينئذ لا يكون منافيًا لما قلناه من الاقتصار فيه على رد الرهن، ولا يثبت الخيار في البيع إلا إن امتنع من الإبدال، وإذا لم يعلم بالعيب حتى زال في يده فوجهان في "الحاوي" أحدهما: له الخيار في فسخ البيع لوجوبه في الابتداء.

والثاني: لا خيار له لسقوطه في الانتهاء، وإذا لم يعلم المرتهن بالعيب حتى هلك الرهن عنده، أو حدث فيه عيب، فلا يملك الفسخ لما ذكره المصنف، وممن ذكره صاحب "البيان" (١) وصاحب "الانتصار" وذكر الإمام مسألة الهلاك وحكى فيها وجهين "أحدهما: لا يثبت حق فسخ البيع؛ لأنه مرتب على رد الرهن.

والثاني: أنه يرد البيع ويفسخه ويقول: استحققت بالشرط رهنًا سليمًا فلم يتفق الوفاء به فكأنك لم ترهن عندي" (٢). انتهى.

والماوردي وغيره جزموا في مسألة التلف بالأول كما جزم به المصنف، وهو الذي نص عليه الشافعي في "مختصر المزني" فإنه قال: "ولو مات في يده وقد دلس له فيه بعيب قبل أن يختار فسخ البيع لم يكن له أن يختار لما فات من الرهن" (٣). ذكر ذلك في باب الرهن والحميل في البيع، وهناك ذكره الإمام والماوردي (٤)، والشيخ أبو حامد وابن الصباغ وغيرهم وذكروا كلهم إلا الشافعي، والإمام المسألتين جميعًا مسألة التلف، ومسألة حدوث العيب كما ذكرهما المصنف، ولم يحك أحد منهم خلافًا إلا الإمام في مسألة التلف، والظاهر أنه يجريه في مسألة حدوث العيب، وإن لم يصرح


(١) البيان (٦/ ٢٧).
(٢) نهاية المطلب (٦/ ٢٢٩).
(٣) مختصر المزني (٨/ ١٩٦).
(٤) الحاوي الكبير (٦/ ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>