للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنقص من قيمة المشاع، وذلك يوجد في بعض الأوقات.

وقوله: لأن المرهون عنده نصف العين إلى آخره يعني سواء نقصت القيمة، أم لم تنقص لا حق له غير ذلك.

فرع

لخص الغزالي في "الوسيط" هذه المسألة تلخيصًا حسنًا، قال: "حيث يتميز الحكم بتعدد المالك، فإذا قضى أحد الشريكين نصيبه، واستقسم المرتهن وكان الشيء مكيلًا أو موزونًا.

قال الشافعي: له ذلك وهو تفريع على أن القسمة إفراز حق لا بيع حتى يتصور في المرهون، ثم يراجع القاضي الراهن فيه، فإن أبى أجبر، وفي مراجعة المرتهن وجهان وإن كانت قسمة تعديل، كما لو رهن رجلان عبدين مشتركين ثم قضى أحدهما نصيبه، وهما متساويا القيمة، ففي الإجبار عليها قولان؛ فإن قلنا: يجبر، فالرجوع إلى المرتهن ها هنا أولى؛ لأنه أقرب إلى حقيقة البيع من القسمة الجبرية" (١). انتهى.

وهو ملخص ما حكيناه مفرقًا، ومنه يؤخذ في إجبار المرتهن ثلاثة أوجه؛ أحدها: يجبر في قسمة الإفراز والتعديل.

والثاني: لا يجبر فيهما.

والثالث: يجيز في الإقرار دون التعديل، وهو الأصح وحيث رضيا وهي إفراز؛ جازت أو بيع، فكذلك الأعلى ما قاله الإمام.

* * *


(١) الوسيط في المذهب (٣/ ٥١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>