للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منعنا، فرضا المرتهن، فالمفهوم من كلام المعظم صحتها، وبه صرح الماوردي (١)، وكلام المصنف ناطق به.

وقال الإمام: إنه لا يصح وإن رضي؛ لأن رضاه إنما يؤثر في فك الرهن. فأما في بيع المرهون بما ليس بمرهون ليصير رهنًا، فلا. قال الرافعي: "وهذا إشكال قوي" (٢).

قال النووي: "ليس هو بقوي لمن تأمله، ولا يسلم الحكم الذي ادعاه والمعتمد ما قاله الأصحاب" (٣). انتهى.

واعلم أن المرتهن إذا أذن ببيع الرهن بشرط أن يكون ثمنه رهنًا، فيه قولان نص في "الأم" على الفساد (٤)، وفي "الإملاء" على الصحة (٥)، رجح المَحَامِلي والغزالي الأول.

وقال النووي في "روضة الطالبين": "إنه الأظهر" (٦)، فيلزمه أن يسلم الحكم الذي ادعاه الإمام، والإمام قال: "إن الأجوبة، وإن اختلفت في جواز نقل الرهن من عين إلى عين على حكم التراضي، فلا اختلاف في أن التبادل بصيغة البيع لا يجوز" (٧)، "ويلزمه أن يفرق بينه وبين البيع بشرط جعل ثمنه رهنًا حيث جرى فيه الخلاف"، كذا قال ابن الرفعة (٨).


(١) انظر المصدر السابق.
(٢) فتح العزيز (٤/ ٥٢٦).
(٣) روضة الطالبين (٤/ ١١٢).
(٤) الأم (٣/ ١٨٦).
(٥) انظر: الحاوي الكبير (٦/ ٧٣).
(٦) روضة الطالبين (٤/ ٤٣).
(٧) نهاية المطلب (٦/ ٢٦٣).
(٨) كفاية النبيه (٩/ ٤١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>