للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

وإن كان المرهون جارية، فزوَّجها لم يكن ذلك رجوعًا؛ لأن التزويج لا يمنع الرهن، فلا يكون رجوعًا في الرهن.

نص على ذلك في "الأم" (١) واتفق عليه الأصحاب (٢)، وكذلك الوطء الذي لا يتصل بالإحبال، وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين أن ينزل أو لا والوطء جائز؛ لأن الرهن غير لازم وممن صرح بجواز الوطء صاحب "العدة"، وسنذكر حكم إحباله بعد الكلام في رهن المدبر.

* * *


(١) الأم (٣/ ١٤٨).
(٢) انظر: بحر المذهب (٤/ ٥١١)، التهذيب (٤/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>