للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجع إلى التحري في القضايا الجزئية وفصل الخصومات.

السابع: أن تقديم أحد الجانبين مخصوص على ما قاله الإمام بما إذا كان الثمن في الذمة، وكان المبيع عينًا أو جنسًا مقصودًا، كالمسلم فيه، أما إذا تبادَلا عرضًا لعرض، فلا يتجه غير التسوية، كذا ذكره الإمام (١)، والغزالي (٢)، قال الرافعي: "وينبغي أن يخرج ذلك على أن الثمن ماذا" (٣)، وهذا الذي قاله الرافعي جزم به أبو إسحاق العراقي في شرح: اتصلت به باء الثَّمَنِيَّةِ يجيء فيها الطرق المتقدمة.

واعترض ابن الرفعة (٤) على الرافعي بأن مأخذ البدأة قوة جانب على جانب، وهي مفقودة في العرضين؛ إذ كل مقصود اتصلت باء الثمنية به أم لا، والقياس الذي هو مأخذ البدأة في الدعاوى قد يكون في جانب البائع، وقد يكون في جانب المشتري ولا نظر معه إلى ما اتصلت به باء الثمنية.

الثامن: وقع في "الكفاية" (٥) لابن الرفعة هنا: "أن التقديم مستحب أو مستحق، فيه وجهان في "الحاوي أظهرهما: الأول. والذي نقله الإمام: الثاني" (٦).

وهذا وهم وانتقال من مسألة تقديم النفي أو الإثبات في اليمين إلى مسألة البدأة بالحالف، ولم أقف للإمام على كلام في مسألتنا هذه، وإنما الرافعي (٧) بعد ذكره ما تقدم في مسألة البدأة بصفحة ذكر في صفة اليمين


(١) نهاية المطلب (٥/ ٣٦٧).
(٢) الوجيز (ص: ١٥٣).
(٣) فتح العزيز (٩/ ١٧٩).
(٤) كفاية النبيه في شرح التنبيه (٩/ ٢٩٣).
(٥) كرر قوله: "وقع في الكفاية" في المخطوطة، وهي زيادة بدون فائدة.
(٦) كفاية النبيه (٩/ ٢٩٣).
(٧) فتح العزيز. ط العلمية (٤/ ٣٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>