للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التقديرين لا جَرَم اقتصر المصنف على الاستدلال عليه بالآية، وجعل الدليل على الثمن وما ذكر معه بالقياس.

وأما استدلاله على الرهن في القرض بالخبر، فمبنيٌّ على أن الشعير الذي أخذه النبي كان قرضًا، ولفظ حديث أنس: "أَخَذَ" (١) وهو محتمل لذلك، ويؤيده ما رُوي في حديثه وحديث ابن عباس: أن الدرع كان مرهونًا بالشعير (٢)، وهو ظاهر في القرض؛ ولذلك في بعض روايات عائشة، لكن في روايتها في "الصحيحين": "اشْتَرَى" (٣) كما قدمناه، فإن كانت الواقعة واحدة، فحديثها مبين لبقية الأحاديث، ولا يبقى فيه دلالة بالنص على الرهن في القرض، بل في الثمن، وإن كانت الواقعة متعددة أمكن، لكن الأصل والظاهر عدم تعددها، فمن هنا تقف الدلالة، بل هو دليل على الرهن في أحدهما، إما القرض وإما الثمن، ويكون الآخر مع بقية المسائل بالقياس، وأخذ الرهن على دين السلم، قال بجوازه أكثر العلماء، منهم: عطاء (٤)، ومجاهد، والشعبي (٥)، وعمرو بن دينار، وابن سيرين (٦)، ومقسم، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

ورُوي كراهيته عن علي بن أبي طالب (٧)، وسعيد بن جبير (٨)، والأوزاعي، وأحمد، وأبي ثور (٩).


(١) أخرجه البخاري (٢٠٦٩).
(٢) أخرجه النسائي (٤٦٥١)، وابن ماجه (٢٤٣٩).
(٣) أخرجه البخاري (٢٠٦٨)، ومسلم (١٦٠٣/ ١٢٤).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٠٢٠).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٠١٩).
(٦) أخرجه عبد الرزاق (١٤٠٨٥).
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٠٣٤).
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٠٣٨).
(٩) انظر: الإشراف لابن المنذر (٦/ ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>