للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آخر

اقترض مائة فضمنها ضامن بأمره، ثم دفع الضامن إلى إلى المقرض بدلها ثوبًا جاز، وبرئ الضامن والمقترض، ورجع الضامن على المقترض بأقل الأمرين من المائة، وقيمة الثوب؛ قاله الماوردي (١).

آخر

أقرضه رطبا لم يجز أن يرد بدله تمرًا؛ قاله في "الحاوي" (٢) و "البحر" (٣) عنه، ويشبه أن يكون على الخلاف في أداء التمر عن الرطب في السلم.

آخر

له عليه ألف مكسرة فلا بأس أن يعطيه ثمانمائة صحاحًا ويبرئه عن الباقي؛ قاله الروياني (٤)، فلو أتاه بالكل صحاحًا أجبر على القبول؛ قاله المتولي.

آخر

نصف دينار قراضه فأعطاه دينارًا صحيحًا، وقال: نصف عني ونصف وديعة أو هبة، وتراضيا جاز، فإن امتنع المقرض كان له؛ لأن فيه نقصًا بالشركة في الوديعة، ومنه في الهبة فإن تراضيا ثم اختلفا في كسره لم يجبر الممتنع؛ لأن ذلك قسمة إضرار.

ولو اتفقا على كسره لم يكن لأحدهما أخذ نصفه إلا برضى صاحبه، فإن تشاحا أقرع بينهما، وإن اتفقا على أن يكون نصفه قضاء ونصفه قرضًا أو ثمنًا أو سلمًا في شيء في ذمته جاز، ذكره الأصحاب.


(١) الحاوي الكبير (٥/ ٣٥٨).
(٢) المصدر السابق.
(٣) بحر المذهب للروياني (٥/ ٦٩).
(٤) المصدر نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>