للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَقْبَلُهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى دَابَّةٍ، فَلَا يَرْكَبُهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ" (١).

قال البيهقي (٢): رواه شعبة و [محمد] (٣) بن دينار فوقفاه، ونقل ابن المنذر في قبول الهدية واحدًا فصَّل مما قبض ثلاثة مذاهب للعلماء: المنع، والجواز، والفرق بين أن يكونا قبل ذلك يتعاطيان الهدايا والمؤاكلة فلا بأس أن يمضيا على العادة أو لا يتعاطيانها فمكروه، وهو قول النخعي وإسحاق بن راهويه.

* * *


(١) سنن ابن ماجه (٢/ ٨١٣) (برقم: ٢٤٣٢).
(٢) سنن البيهقي الكبرى (٥/ ٣٥٠).
(٣) ما بين المعقوفين سقط، نقل من "سنن البيهقي" (٥/ ٥٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>