للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

فإن شرط أن يرد عليه دون ما أقرضه، ففيه وجهان؛ أحدهما: لا يجوز؛ لأن مقتضى القرض رد المثل، وإذا شرط النقصان عما أقرضه فقد شرط ما ينافي مقتضاه؛ فلم يجز، كما لو شرط الزيادة.

والثاني: أنه يجوز؛ لأن القرض جُعِل رفقًا بالمستقرض، وبشرط الزيادة يخرج عن موضعه، فلم يجز، وبشرط النقصان لا يخرج عن موضعه فجاز.

مقتضى كلام المصنف أن الخلاف في صحة الشرط، وهو ما قال الرافعي: إن (١) إيراد بعضهم يشعر به، والذي أورده الأكثرون وقدمه الرافعي أن الخلاف في صحة العقد، والصحيح الصحة، وأما الشرط فإنه يلغو.

ومن ذلك يحصل ثلاثة أوجه؛ أصحها: صحة العقد وبطلان الشرط.

والثاني: صحتها وتعليل المصنف للوجه الثاني صالح؛ لأنه (٢) يعلل به كل من هذين الوجهين.

والثالث: بطلان العقد لمنافاة مقتضاه، والأقرب أن المصنف إنما أراد صحة الشرط وفساده، فيكون الأصح في كلامه الوجه الأول.

ثم بعد ذلك يأتي في كلامه أنه إذا فسد الشرط هل يفسد العقد أو لا؟ وما ذكره مُطردًا (٣) في رد المكسر عن الصحيح، والرديء عن الجيد، وأمَّا القليل عن الكثير؛ كرد تسعة عن عشرة فكلام المصنف يقتضيه، ولم أر غيره


(١) فتح العزيز (٩/ ٣٧٧).
(٢) في المخطوطة: "لأن"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٣) وردت في المخطوطة: "مطرد"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>