للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حق السيد جاز، فليس المنع هنا إلَّا لضعف الملك، فلا ينبغي أن يصحح المقضي إليه، وبعد ذلك في المسألة إشكال على من لا يقول بسد الذرائع إلَّا أن يقوم دليل على المنع، وفي كلام الإمام (١) أنه ورد في ذلك آثار عن الصحابة تبعها الشافعي، فإن صح ذلك فجيد، ولكن لم أقف عليه.

فرع

الخنثى كالمرأة في استقراض الجارية؛ قاله النووي في "شرح مسلم" (٢) وفيه نظر قد يصير واضحًا فيطؤها، فيردها.

تنبيه:

احترز المصنف بقوله: "يملك به المال" من استئجار الجارية للوطء.

وبقوله: "عقد إرفاق" من البيع.

وبقوله: "جائز من الطرفين" من النكاح.

* * *


(١) نهاية المطلب (٥/ ٤٥٠).
(٢) شرح النووي على مسلم (١١/ ٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>