للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه يجوز قرضها، ولا يحل للمستقرض وطؤها" (١)، وقد رأيته في "العدة"، وهو غريب، وقد وافقنَا مالك (٢) على منع قرض الجواري.

قال في "الموطأ": "الأمر المجتمع عليه عندنا، أنه من استسلف شيئًا من الحيوان بحلية وصفة معروفة، فإنه لا بأس بذلك، وعليه أن يرد مثله، إلَّا ما كان من الولائد؛ فإنه يُخاف في ذلك الذريعة إلى إحلال ما لا يحل، ولا يصلح، وتفسير ما كره من ذلك أن يستسلف الرجل الجارية، فيصيبها ما بدا له، ثم يردها إلى صاحبها بعينها؛ فهذا لا يصلح، ولم يزل أهل العلم ببلدنا ينهون عن ذلك، ولا يرخصون فيه لأحد" (٣).

هذا كلام مالك ، وهو ظاهر على قولنا بالذرائع، أما الشافعي فإنه لا يقول بها؛ ولذلك ألزمه المزني القول بالجواز، لكنه في "الأم" في باب الاختلاف في أن يكون الحيوان نسيئة بعد أن بحث وقرر السلم في الحيوان قال: "قال محمد بن الحسن: فإن صاحبنا قال: إنه يدخل عليكم خصلة تتركون فيها أصل قولكم، أنكم لم تجيزوا استسلاف الولائد خاصة، وأجزتم بيعهن بدين، والسلف فيهن.

قال: قلت: أرأيت لو تركنا قولنا في خصلة واحدة، ولزمناه في كل شيء أكنا معذورين، قال: لا. قلت: لأن ذلك خطأ؟! قال: نعم. قلت: فمن أخطأ قليلًا أمثلُ حالًا أم من أخطأ كثيرًا؟

قال: بل من أخطأ قليلًا، ولا عذر له. قلت: فأنت تقر بخطأ كثير، وتأبى أن تنتقل عنه، ونحن لم نخطئ أصل قولنا إنما فرقنا بينه، أرأيت إذا اشتريت


(١) البيان (٥/ ٤٦٢).
(٢) انظر: حاشية الخرشي (٥/ ٢٢٩)، مواهب الجليل (٦/ ٥٢٩)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٢٢).
(٣) موطأ مالك (٤/ ٩٨٤ - ٩٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>