للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا"، فلا وجه لمنع ذلك.

وعن أحمد (١) أنه لا يجوز قرض العبيد والإماء، وعكسه فيه الوجهان اللذان حكاهما المصنف، والأول منهما: القائل بالمنع هو الأصح (٢) الذي جزم به في "التنبيه" (٣)، وبه قال صاحب "التلخيص"، والقاضي الحسين، ونسبه الماوردي (٤) إلى البصريين، والإمام (٥) إلى جماهير الأصحاب.

والثاني: قول البغداديين، وجعلوا ضابط ما يجوز قرضه ما يجوز بيعه، حتى جوزوه في المعجونات من طيب أو دواء.

ويجتمع من كلام الأصحاب في هذه المسألة ثلاث طرق: إحداها: هذه، وقد بنى القاضي أبو الطيب، وابن الصباغ، وغيرهما من العراقيين، والغزالي (٦)، وغيره من الخراسانيين الوجهين في ذلك على أن الواجب في المتقوم القيمة أو المثل الصوري، فإن قلنا بالأول جاز، وإلَّا فلا، وظاهر كلام المصنف هنا على ذلك، وهذه الطريقة هي المشهورة.

والثانية: القطع بالمنع.

وهي مقتضى كلام المصنف في "التنبيه" (٧)، فإنه جزم بذلك مع ذكره الخلاف في أن ما لا مثل له هل يجب فيه القيمة أو المثل؟ ولعل مأخذها أن إيجاب القيمة يختص بالمتقوم الذي يضبط بالوصف.

أما ما لا ينضبط، فتجويز قرضه يؤدي إلى نزاع بعد التلف؛ فيمنع كما


(١) انظر: الفروع مع التصحيح (٦/ ٣٤٧)، المبدع (٤/ ٩٤)، الإنصاف (٥/ ٩٩).
(٢) انظر: الحاوي الكبير (٥/ ٣٥٣)، تحفة المحتاج (٥/ ٤٤)، نهاية المحتاج (٤/ ٢٢٢).
(٣) التنبيه (ص: ٩٩).
(٤) الحاوي الكبير (٥/ ٣٥٤).
(٥) نهاية المطلب (٦/ ٥٥).
(٦) الوسيط في المذهب (٣/ ٤٥٢).
(٧) التنبيه (ص: ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>