للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

واختلف أصحابنا فيمَن قدم طعامًا إلى رجل ليأكله على أربعة أوجه:

أحدها: أنه يملكه بالأخذ.

والثاني: يملكه بتركه في الفم.

والثالث: أنه يملكه بالبلع.

والرابع: أنه لا يملكه بل يأكله على ملك صاحب الطعام.

مراده بالأخذ التناول، فكلما تناول لقمة ملكها كالقبض في الهبة، والوجه الثالث معناه أنه بالبلع يتبين الملك قبيله، ونقل الرافعي (١) وجهًا خامسًا أنه يملكه بوضعه بين يديه، ونقل الإمام (٢) بدل هذا الوجه وجهًا سادسًا أنه يملكه بأن يمضغه بعض المضغ، وبالرابع وهو أنه إباحة وإذن في الإتلاف لا تمليك فيه.

قال القفال: ورجحه ابن الصباغ، وجزم به الغزالي في "الوجيز" (٣)، وهو الأقوى في المعنى؛ لكن قال الرافعي: "الأكثرين قالوا بالملك، ولكن اختلفوا بِمَ يملك" (٤)، وعكس ذلك الشيخ أبو محمد فقطع بعدم الملك، وجعل الخلاف في أن الإباحة هل تلزم وبماذا تلزم، ومال إليه الإمام، ثم قال: إن الأصح أنها لا تلزم؛ فإنه ليس في الشرع إباحة لازمة إلَّا في


(١) فتح العزيز ط العلمية (٨/ ٣٥٢).
(٢) نهاية المطلب (١٣/ ١٩٤).
(٣) الوجيز (ص: ١٥٧).
(٤) فتح العزيز ط العلمية (٨/ ٣٥٢) بتصرف يسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>