للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

فإن قال: لي عند رجل طعام فاحضر معي [حتى] (١) أكتاله لك؛ فحضر فاكتاله، لم يجز روى جابر أن النبي نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ؛ صَاعُ الْبَائِعِ، وَصَاعُ الْمُشْتَرِي. وهذا لم يجز فيه الصاعان، وهل يصح قبض المسلم [إليه] (٢) لنفسه؟ فيه وجهان بناء على القولين فيمن باع دين المكاتب، فقبض منه المشتري، فإن قبض المشتري لنفسه لا يصح، وهل يصح القبض للسيد؟ فيه قولان؛ أحدهما: يصح؛ لأنه قبضه بإذنه فصار كما لو قبضه وكيله.

والثاني: لا يصح؛ لأنه لم يأذن له في قبضه له، وإنما أذن له في قبضه لنفسه فلا يصير القبض له.

ويخالف الوكيل فإنه قبضه لموكله، فإن قلنا إن قبضه لا يصح؛ اكتال لنفسه مرة أخرى، ثم يكيله للمسلم.

وإن قلنا إن قبضه يصح؛ كاله للمسلم.

وإن قال له: احضر معي حتى أكيله لنفسي وتأخذه ففعل ذلك؛ صح القبض للمسلم إليه؛ لأنه قبضه لنفسه قبضًا صحيحًا، ولا يصح للمسلم؛ لأنه دفعه إليه من غير كيل، وإن اكتاله لنفسه وسلم إلى المسلم، وهو في المكيال ففيه وجهان؛ أحدهما لا يصح لما روى جابر أن النبي نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ، وهذا يقتضي كيلًا بعد كيل، وذلك لم يوجد. والثاني: أنه يصح؛ لأن استدامة الكيل بمنزلة، ابتدائه، ولو ابتدأ بكيله جاز، فكذلك إذا استدامه.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(١)، (٢) من المطبوع من المهذب، وغير موجودة في المخطوطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>