للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

وإن سأله المسلم أن يقدمه قبل المحل فقال: أنقص من الدين حتى أقدمه ففعل لم يجز؛ لأنه بيع أجل، والأجل لا يفرد بالبيع، ولأن هذا في معنى الربا في الجاهلية فإنه كان في الجاهلية يقول من عليه الدين: زدني في الأجل أزدك في الدين.

أما كون ربا الجاهلية ما ذكر فصحيح؛ قاله الشافعي (١)، ورواه مالك في "الموطأ" (٢) عن زيد بن أسلم، قال: كَانَ الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ، إِلَى أَجَلٍ. فَإِذَا حَلَّ الْحَقُّ، قَالَ لَهُ غَرِيمُهُ: أَتَقْضِي أَمْ تُرْبِي؟ فَإِنْ قَضَاهُ، أَخَذَ. وَإِلَّا زَادَهُ فِي حَقِّهِ. وَأَخَّرَ عَنْهُ فِي الْأَجَلِ.

وروي معنى ذلك عن مجاهد، ولا خلاف الأمة أن هذا حرام (٣)، وأما ما ذكره المصنف أنه في معناه؛ فلأنه نقصان في مقابلة نقصان الأجل فهو كالزيادة في مقابلة زيادة الأجل، ومراد المصنف إذا جرى ذلك على سبيل الشرط.

وقد روي في ذلك آثار صحيحة وحديث ضعيف منها: المقداد بن الأسود قال: أَسْلَفْتُ رَجُلًا مِائَةَ دِينَارٍ ثُمَّ خَرَجَ سَهْمِي فِي بَعْثٍ بَعَثَهُ


(١) الأم (٣/ ١١٩).
(٢) الموطأ (٢٤٨٠).
(٣) انظر حكاية الإجماع في: مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٩/ ٤١٨ - ٤١٩) (٢٩/ ٤٧٠) (٢٠/ ٣٤٩)، أحكام القرآن للجصاص (١/ ٥٦٦)، تفسير القرطبي (٣/ ٣٤٨)، الحاوي (٥/ ٧٦)، البيان والتحصيل (١٠/ ٥٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>