للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يكلف نقله إلى منزله.

ولو قال: على أن تسلمه إليَّ في أي موضع شئت من البُلْدان فسد السَّلم.

ولو قال: في أي موضع شئت (١) من البلد الفلاني، فإن كان ذلك البلد واسعًا؛ كالبصرة وبغداد لم يجز، وإن كان صغيرًا لحده، والجار جاز.

ولو قال: بالبصرة أو ببغداد لم يجز.

ولو قال: بالبصرة وببغداد، فوجهان:

أحدهما: يفسد.

والثاني: يحمل على التنصيف. هذا كله في السَّلم المؤجل.

أما الحال، فلا حاجة فيه إلى بيان موضع التسليم كالبيع، ويتعين مكان العقد كذلك، قال الشيخ أبو حامد والرافعي (٢) وغيرهما: لكن لو عين موضعًا آخر جاز بخلاف البيع؛ لأن السلم يقبل التأجيل؛ فيقبل شرطًا يتضمن تأخير التسليم بالإحضار والأعيان لا تحمل ذلك، فلو أسلم حالًّا في موضع لا يصلح للتسليم ولم يعين.

قال في "التهذيب" (٣): ولا يعين لمكان العقد ذلك الموضع لعينه بل تلك المحلة صنعًا؛ فالذي يظهر فساد العقد، وعليه يدل كلام الماوردي.

قال في "التتمة": والأجرة إذا كانت دينًا، وكذا الصداق، وعوض الخلع، والكتابة، ومال الصلح عن دم العمد، وكل عوض ملتزم في الذمة لها حكم السلم إن عين للتسليم مكانًا جاز، وإلا تعين موضع العقد؛ لأن كل الأعواض الملتزمة في الذمة تقبل التأجيل كالمُسلم فيه.


(١) في المخطوطة كرر كلمة" "شئت" مرتين.
(٢) فتح العزيز (٩/ ٢٥٥).
(٣) التهذيب (٣/ ٥٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>