للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشافعي: وقال غيرنا: إن ترك صفة الموضع الذي يقبضها فيه، فلا بأس، ويقبضه حيث أسلفه ثم قال: وكل ما كان لحمله مؤنة، لم يجز عندى أن يدع شرط الموضع كما قلت في الطعام" (١)، في المسألة سبع طرق: إحداها: عن أبي إسحاق المروزي: أنه إن كان العقد في موضع لا يصلح للتسليم وجب بيانه، وإن لم يجب.

والثانية: عن ابن القاص أن المسلم فيه إن كان لحمله مؤنة وجب بيانه وإلَّا فلا، وهاتان باقيتان للخلاف، والثالثة عن صاحب "الإفصاح" والقاضي أبي حامد وابن المنذر أن المسألة على قولين مطلقًا، أحدهما: يجب، وبه قال سفيان الثوري وأهل الرأي (٢).

والثاني: لا يجب، وبه قال أحمد (٣) وإسحاق، وطائفة من أهل الحديث.

وقال الأوزاعي: تركه مكروه، واختاره ابن المنذر (٤) لعدم ذكره في حديث ابن عباس.

والرابعة: إن لم يكن الموضع صالحًا وجب، وإلَّا فقولان.

والخامسة: إن لم يكن لحمله مؤنة لم يجب، وإن كان له مؤنة فقولان.

والسادسة: إن كان لحمله مؤنة وجب، وإلا فقولان، وهي أصح الطرق عند الإمام (٥)، ويروى عن اختيار القفال وعليها يدل ما قدمته من نص الشافعي.


(١) الأم (٣/ ١٠٣).
(٢) انظر: المبسوط (١٢/ ١١٠)، بدائع الصنائع (٥/ ٢١٣)، المحيط البرهاني (٧/ ١٦٣)، تبيين الحقائق (٤/ ١١٦)، فتح القدير (٧/ ٩١).
(٣) انظر: الإنصاف (٥/ ٧٠ - ٧١) كشاف القناع (٣/ ٢٩٢) مطالب أولي النهى (٣/ ٢١١).
(٤) الإشراف لابن المنذر (٦/ ١٠٢).
(٥) نهاية المطلب (٦/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>