للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

وإن كان في أثناء الشهر، اعتبر الشهر بالعدد، وجعل الباقي بالأهلة (١).

إن جرى العقد في أول الشهر اعتبر الجميع بالأهلة تامة كانت أو ناقصة، وإن كان في أثناء الشهر عد الباقي منه بالأيام واعتبرت الشهور بعده بالأهلة ثم يتمم المنكسر بالعدد ثلاثين، هذا هو المذهب، وفيه وجه أنه إذا انكسر الشهر انكسر الجميع؛ فيعتبر الكل بالعدد، ويحكى عن أبي حنيفة.

وضرب الإمام مثلًا للتأجيل ثلاثة أشهر مع الانكسار، فقال: عقد، وقد بقي من صفر لحظة ونقص الربيعان وجمادي، فيحسب الربيعان بالأهلة، ويضم جمادى إلى اللحظة من صفر، ويكمل من جمادى بيوم إلَّا لحظة، ثم قال الإمام: كنت أود أن يكتفي في هذه الصورة بالأشهر الثلاثة فإنها جرت عربية كوامل" (٢).

قال الرافعي: "وما عناه الإمام هو الذي نقله صاحب "التتمة" وغيره، وقطعوا بحلول الأجل بالسلاح جمادى الأول، وقالوا: إنما يراعى العدد وإذا عقد في غير اليوم الآخر، قال الرافعي: وهو الصواب" (٣).

قلت: وفي كتاب إسماعيل الحضرمي أنه إذا كان العقد قبل آخر الشهر بنصف يوم وكان الشهر الثالث بعد شهر العقد، ناقصًا، فهل يُكتفى به؟ فيه وجهان خرجهما بعض أصحابنا بخراسان، ونقل فيه أيضًا عن المصنف


(١) في المطبوع من المهذب: "فإن كان العقد في الليلة التي رُئيَ فيها الهلال، اعتبر الجميع بالأهلة، وإن كان العقد في أثناء الشهر، اعتبر شهرًا بالعدد، وجعل الباقي بالأهلة".
(٢) نهاية المطلب (٦/ ٢٩). بتصرف يسير.
(٣) فتح العزيز (٩/ ٢٣٧). بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>