للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تأجيل الضمان بها قولان عن ابن سريج، وهما في "الحاوي" في بابه.

ولو قال: إلى الصيف أو إلى الشتاء لم يجز؛ إلا أن يريد الوقت، ولما تكلم الرافعي في التأجيل بالفصح والنيروز قال: "إنه لو عرفها المتعاقدان دون غيرهما كفى في الأصح" (١).

وقيل: لابد من معرفة عدلين سواهما، ولو عرفها الناس ولم يعرفها المتعاقدان كفى عند الأكثرين، هكذا قال.

والذي قاله الفوراني والماوردي: أنه إن لم يكن معلومًا عندهما لم يجز؛ وإن كان معلومًا عندهما، فالأصح الجواز، وفرق الرافعي على ما ذكره بين صفات وبين المسلم فيه حيث يشترط علم المتعاقدين، وكذا علم غيرهما على الأصح؛ فإن الجهالة هنا راجعة إلى الأصل؛ فاحتمل فيها ما لم يحتمل في الأوصاف.

* * *


(١) فتح العزيز (٩/ ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>