للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

وإن شرط الأردأ، ففيه قولان، أحدهما: لا يصح؛ لأنه ما من رديء إلا ويجوز أن يكون دونه ما هو أردأ منه [فيصير كالأجود.

والثاني: أنه يصح؛ لأنه إن كان ما يحضره هو الأردأ فهو الذي أسلم فيه، وإن كان دونه أردأ منه] (١) فقد تبرع بما أحضر فوجب قبوله فلا يتعذر التسليم.

الخلاف في ذلك قولان، ويقال: وجهان: المنصوص في "المختصر" (٢) و"الأم" (٣) المنع كما في الجودة؛ فيفسد العقد، وعلله الشافعي في "الأم" بأن الأردأ لا يوقف عليه، وصححه الجوري والروياني (٤)، وقال الشافعي في "الأم": "الرديء قد يكون بالعرق وبالسوس وبالقدم؛ فلا يوقف على حده" (٥).

وأصحهما عند جماعة منهم الرافعي (٦)، والنووي (٧): الجواز، ونص عليه في "الأم" (٨) في باب السلف في الزيت، قال: إنه يكرهه، ولا يفسد به العقد، وعلله بما ذكره المصنف، والتحقيق إن عللنا المنع في الأجود


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة نقل نظر من الناسخ. وأثبتناه من المهذب.
(٢) مختصر المزني (٨/ ١٨٩).
(٣) الأم (٣/ ٩٦).
(٤) بحر المذهب (٥/ ١٣٣).
(٥) الأم (٣/ ٧٣).
(٦) فتح العزيز (٩/ ٣٢٠).
(٧) روضة الطالبين (٤/ ٢٨).
(٨) الأم (٣/ ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>