ويرجع فيما لا يعلم من ذلك إلى نفسين من أهل الخبرة.
الأوصاف تكون مشهورة، وقد تكون غريبة كما في بعض أنواع العطر، ولابد من معرفة المتعاقدين بها، فلو جهلاها أو أحدهما لم يصح، والأصح المنصوص أنه لابد مع معرفتها من معرفة غيرهما ليرجع إليه عند التنازع.
وقيل: يكفي معرفتهما والنص محمول على الاحتياط.
فإن قلنا بالصحيح فهل يعتبر فيها الاستفاضة أو يكفي معرفة عدلين سواهما؟ فيه وجهان، أصحهما الثاني، وهو الذي نص عليه في "الأم"(١) في باب متاع الصياد له، ويجري الوجهان فيما إذا لم يعرف المكتال إلا عدلان، وقد تقدم بيانه.
إذا عرفت ذلك فينبغي أن يحمل قول المصنف على أنه يرجع إلى عدلين عند التنازع فيما يحضره المسلم إليه، هل هو بذلك الوصف أو لا حيث يكون الوصف خفيًّا يقبل النزاع، وليس المراد بالاكتفاء بمعرفتهما حالة العقد ليوافق قوله ما ذكره الأصحاب.