للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمول على الخام"، هكذا قال الرافعي (١).

وقال الشافعي: "إن كان يكون نديًّا سُمّي (٢) جافًّا، ومطلقه محمول على ما فيه الحب كالنوى في التمر" (٣)، هكذا قاله الرافعي (٤)، واقتضاه نص الشافعي.

فإن شرط كونه حليجًا جاز، وقال الماوردي: إنه يشترط كونه لقط رطبًا أو يابسًا، وكونه طويل الشعرة أو قصيرها، وكونه حليجًا أو منقًّا أو باقيًا في حبه، وكونه لقط في أول السنة عند شدة الحر أو في آخرها وقت البرد إلا أن يكون في بلد لا يختلف فيها بذلك.

واختار الروياني (٥) ما ذكره الماوردي من كونه لابد من اشتراط كونه حليجًا أو مع الحب، ونسب ما ذكره الرافعي (٦) إلى اختيار الشيخ أبي حامد، وليس الأمر كما ذكره؛ لِمَا أعلمتك من نص الشافعي.

ويجوز السلم في حب القطن، ولا يجوز في القطن في الجوز قبل الشقق، أما بعده ففي "التهذيب" (٧): أنه يجوز، وقال في "التتمة": ظاهر المذهب أنه لا يجوز لاستتاره، وهو الذي أَطلق العراقيون حكايته عن النص، ولا مجال لقول بيع الغائب في السلم.

فرع: الإبريسم يبين لونه وبلده، وغلظه ولا يشترط النعومة؛ لأنه لا يكون إلا كذلك، قال الماوردي: ويبين طول الشعرة أو قصرها،


(١) فتح العزيز (٩/ ٣١١).
(٢) في المخطوطة: "سما"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٣) الأم (٣/ ١٢٨). بتصريف يسير.
(٤) فتح العزيز (٩/ ٣١١). بمعناه.
(٥) بحر المذهب (٥/ ١٥٦).
(٦) فتح العزيز (٩/ ٣١١).
(٧) التهذيب (٣/ ٥٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>