للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

ولا يجوز السلم في العقار؛ لأن المكان فيه مقصود، والثمن يختلف باختلافه، فلا بد من تعيينه، [والمعين لا يثبت] (١) في الذمة.

هكذا جزم به الشيخ أبو حامد، وابن الصباغ، والمحاملي، والمتولي، والبغوي (٢)، والروياني (٣)، والرافعي (٤)، وآخرون، ونقله الشيخ أبو حامد عن "الأم" في الدور والضياع، ومرادنا بالعقار: كل بناء، وأرض، وشجر مغروس، فيدخل في ذلك الدور، والضياع، والبساتين.

* * *


(١) في المخطوطة: "والمعين لا يثبت"، وما أثبتناه من المطبوع من المهذب.
(٢) التهذيب (٣/ ٥٧٦).
(٣) بحر المذهب (٥/ ١٦١).
(٤) فتح العزيز (٩/ ٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>