للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

واختلف أصحابنا في السلم في الدقيق، فمنهم من قال: لا يجوز، وهو قول أبي القاسم الداركي ؛ لأنه لا يضبط.

والثاني: يجوز؛ لأنه يذكر النوع، والنعومة، والجودة، فيصير معلومًا.

نص الشافعي في "الأم" (١) في باب السلم السلف في الشيء المصلح بغيره يدل على الجواز، وقطع به الشيخ أبو حامد، ونقله عن النص.

وقال الماوردي: أنه قول جمهور أصحابنا؛ لأن نصوص الشافعي دالة عليه، وإن لم تكن مصرحة فلا وجه لمن اشتبه عليه القول فيه من أصحابنا.

ومقتضى إيراد الرافعي (٢) ترجيحه، والمنع محكي عن الداركي (٣) وغيره من أصحابنا، وشروطه كشروط الحنطة إلا التعرض لمقدار الحب، وسنذكرها ويزيد الدقيق ثلاثة شروط أخرى:

أحدها: ما طحونة من رحاء الماء أو الدولاب.

والثاني: خشونة الطحن ونعومته.

والثالث: قرب زمان الطحن وبعده.


(١) الأم (٣/ ١٣٦).
(٢) فتح العزيز (٩/ ٣١٩).
(٣) هو: عبد العزيز بن عبد الله بن محمد، أبو القاسم الداركي، أحد أئمة الأصحاب ورفعائهم، تفقه على أبي إسحاق المروزي، وانتهى إليه التدريس ببغداد، وعليه تفقه أبو حامد الإسفراييني، توفي سنة (٣٧٥ هـ). والداركي، نسبة إلى دارك (بفتح الراء) من قرى أصبهان. انظر: تاريخ بغداد ت بشار (١٢/ ٢٣٦)، تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>