للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

ولا يجوز في ثوب عمل فيه من غير غزله، كالقرقوبي (١)؛ لأن ذلك لا يضبط.

هكذا جزم به الشيخ أبو حامد، والمحاملي، وفرضناه فيما عمل عليه بالإبرة، وذلك يقتضي أنه بعد نسخه، و به صرح الرافعي، وقال: «إنه يتخرج على الوجهين الآتيين في الثوب المعمول من غزلين ومثله بالإبريسم على القطن والكَتان» (٢)، ومقتضى ذلك أن يكون الأصح الجواز؛ لأنه الأصح في المعمول من غزلين.

ومفهوم كلام المصنف أنه إذا كان من غزله جاز، وبه صرح الشيخ أبو حامد والمحاملي كالابريسم يجعل عليه طراز منه؛ لأنه من تمام النسج، ولك أن تقول: إن كان المراد أنه من ذلك الإبريسم ولونه فلم تجر العادة بذلك، وإن كان المراد أنه من الإبريسم وهو مخالف للونه، فهو كما لو كان من غير غزله؛ لاختلاف الغرض به وعدم انضباطه.

ثم إن قولهم في الذي من غزله أنه من تمام النسج غير متضح؛ لأن الغرض أنه بعد النسج.

وأطلق الماوردي الجواز في الطرز المنسوج معها، وقال في الطرز المركب عليها: إن مَن أصحابنا من أجراه مجرى الصبغ، وجوز السلم معه، ومنهم مَن أبطله لامتيازه عن الثوب.


(١) القرقوبي: هو المطرز؛ لأن الطرز يعمل بعد الفراغ من النسيج، والقريبة والترقيبة، ثياب مصرية بيض من الكتان. انظر: النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب (١/ ٢٥٧).
(٢) فتح العزيز (٩/ ٢٧٢). بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>