للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

ولا يجوز السلم في الجلود؛ لأن جلد الأوراك غليظ، وجلد البطن رقيق، ولا يُضبط قدر رقته وغلظه، ولأنه مجهول المقدار؛ لأنه لا يمكن ذرعه لاختلاف أطرافه.

نص «المختصر» (١) و «البويطي» (٢) وغيرهما هكذا مطلق، وهو فيما إذا كانت غير مقطوعة على التناسب لا خلاف فيه، وفيما إذا كانت مقطوعة على التناسب وجهان في «الحاوي» (٣) و «النهاية» (٤) و «الوسيط» (٥).

قال أبو الفياض، وأبو حامد: يجوز لانتفاء الغرر، وبه جزم البغوي (٦) وابن داود في «شرح المختصر»، والرافعي (٧)، وهو الأفقه، وهو الأصح عند الإمام (٨).

وقال الأكثرون: وهو ظاهر النص لا يجوز للتفاوت في الرقة والغلظ، ومثل الإمام (٩) والغزالي (١٠) محل الخلاف بالنعال السِّبتية؛ يعني: جلود


(١) مختصر المزني (٨/ ١٩٠).
(٢) مختصر البويطي (ص: ٦١٨).
(٣) الحاوي الكبير (٥/ ٤٠٦).
(٤) نهاية المطلب (٦/ ٦١).
(٥) الوسيط في المذهب (٣/ ٤٤٢).
(٦) التهذيب (٣/ ٥٨٢).
(٧) فتح العزيز (٩/ ٣١٨).
(٨) انظر مصدره السابق.
(٩) انظر مصدره السابق.
(١٠) الوسيط في المذهب (٣/ ٤٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>