للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

ولا يجوز في الجواهر؛ كاللؤلؤ، والعقيق، والياقوت، والفيروزج، والمرجان؛ لأن صفاءها مقصود، وعلى قدر صفائها يكون ثمنها، وذلك لا يضبط بالوصف.

المنع من ذلك وتعليله بعدم ضبطه بالوصف، بأن الكبر فيه، والوزن، مقصودان في «المختصر» (١)، وبأن الصفاء فيه، مقصود في كتب العراقيين، ورأى الإمام (٢) تعليل ذلك بعزة الوجود، إذا ضبط بالصفات التي يجب ذكرها؛ لأن ضبطها بالصفات متصور بأن يقول: ياقوتة وزنها وشكلها كذا، لحمية أو حمرية، أو وردية أو رمانية، ولؤلؤة مدحرجة صافية براقة البياض، وزبرجد أخضر ريحاني، أو سلقي، وإنما المنع أن الأوصاف إن لم يذكرها كانت مجهولة وإن ذكرت عز وجودها.

واستثنى الخراسانيون، والبغوي (٣)، والرافعي (٤) من ذلك اللآلئ الصغار التي لا يعز وجودها؛ لقلة الأوصاف المقصودة فيها، ثم اختلفوا فضبطها أكثرهم بما يطلب للسحق والتداوي، وضبطها الشيخ أبو محمد بما وزنه سدس دينار، وإن قصد للتحلي والتزين؛ لعموم وجوده، ولم يتعرض العراقيون لذلك.


(١) مختصر المزني (٨/ ١٩٠).
(٢) نهاية المطلب (٦/ ٦٠).
(٣) التهذيب (٣/ ٥٨٢).
(٤) فتح العزيز (٩/ ٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>