للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذي فهمت منه أنه على القول يحل الصيد بالتحلل الأول، وأن فوات وقت رمي الجمرة يفيد التحلل، وأن الحلق ليس بنسك، ويكون السلم بعد الوقوف؛ ليعلم يقينًا أنه لو بقي على شرط التكليف أبيح له الصيد. ومقتضى ذلك: أنه لا يصح (١) من المحرم إلَّا بهذه الشروط.

* * *


(١) زيدَ هنا في المخطوطة: "من".

<<  <  ج: ص:  >  >>