للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن المحاملي، ورأيته في "التجريد" للمحاملي بزيادة "أنه لا بد من قبضه"، وكأنه أطلق القبض، وأراد به التعيين، أو فرعه على أحد الوجهين أن القبض شرط فيه وإن كان بيعًا.

وفي الرافعي أنه: "إن جعلناه سلمًا، وجب تعيين الدراهم وتسليمها في المجلس، وإن جعلناه بيعًا لم يجب" (١)، وهو مشكل.

والذي يظهر أن هذا من بيع الدين بالدين الذي انعقد الإجماع على بطلانه في الشافعي في "الأم": "أنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء قال: لا بأس أن يبيع السلعة بالسلعة، إحداهما ناجزة، والأخرى دين، أنا سعيد، عن بن جريج، عن عطاء أنه قال له: أبيع السلعة بالسلعة كلتاهما دين، فكرهه.

قال الشافعي: وبهذا نقول: لا يصلح أن يبيع دينًا بدين، وهذا يُرْوَى عن النبي من وجه" (٢).

وإذا أُرِيْدَ تصحيح كلام الرافعي، فليجعل الضمير في "لم يجب" عائدًا على التسليم وحده لا على التعيين، ومما يتفرع على جعله بيعًا جواز خيار الشرط فيه.

وفي الاعتياض عن الثوب طريقان:

إحداهما: أنه على القولين في الثمن.

والثاني: القطع بالمنع؛ لأنه مقصود الحبس كالمبيع؛ لأن من تمامه


= المهجم" التابعة لزبيد، صنف كتبًا، منها: "عمدة القوي والضعيف الكاشف لما وقع في وسيط الواحدي من التبديل والتحريف"، و "شرح المهذب" في فقه الشافعية، تُوفِّيَ سنة: ٦٧٦ هـ = ١٢٧٨ م. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٨/ ١٣٠)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢/ ١٣١).
(١) فتح العزيز (٩/ ٢٢٥).
(٢) الأم (٣/ ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>