للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومقتضى كلام الشافعي في "الأم" (١) أن الآية تحتمل كل دين، وتحتمل السلف خاصة، وغيره بالقياس عليه، يعني: فعلى كل تقدير دلالتها على السلم محققة.

ونقل الماوردي اتفاق الصحابة على جوازه، قال: "ولم يخالف بعدهم إلَّا ابن المسيب، حُكيت عنه حكاية شاذة أنه أبطل السلم ومنع منه، وهو إن صحت الحكاية عنه محجوج بإجماع من تقدمه من النصوص الدالة والمعنى الموجب" (٢). ولا أظنها تصح عنه.

وقد قال الشافعي في "الأم": "إنه لا اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم حفظ عنه" (٣). وكذلك نقل ابن المنذر الإجماع عليه (٤).

وأما نهيه لحكيم عن بيع ما ليس عنده، فحمله الشافعي على بيع الأعيان؛ توفيقًا بين الأدلة، وذكر الشافعي جمله من الآثار، ثم قال: "وما كتبت من الآثار بعدما كتبت والقرآن والسنة والإجماع ليس؛ لأن شيئًا من هذا يزيد سنة رسول الله قوة، ولا لو خالفها ولم يحفظ معها يُوهِنُهَا، بل هي التي قطع الله بها العذر، ولكنا رجونا الثواب في إرشاد مَن سمع ما كتبنا؛ إذ كان فيما كتبنا بعض ما يشرح قلوبهم لقبوله، ولو تنحت عنهم الغفلة لكانوا مثلنا في الاستغناء بكتاب الله ﷿، ثم سنة نبيه ، وما احتاجوا إذ أمر الله بالرهن في الدَّين إلى أن يقول قائل: هو جائز في السلف" (٥).


(١) الأم (٣/ ٩٣).
(٢) الحاوي الكبير (٥/ ٣٩٠).
(٣) الأم (٣/ ٩٤). بمعناه.
(٤) الإجماع (ص: ١٣٦).
(٥) الأم (٣/ ٩٤، ٩٥). بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>