للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الرافعي: "إن السَّلَمِ والقَرْض كما اشتركا في التسمية بالسلف اشتركا في المعنى؛ لأن كلًّا منهما إثبات مال في الذِّمَّة بمبذول في الحال" (١).

وإنما أراد الرافعي بهذا أيضًا اشتراكهما في هذا القدر من المعنى خاصة دون أن تكون حقيقتهما واحدة، ألا ترى أن إسلام الربوي في جنسه لا يجوز، وقرضه جائز، وتأجيل السلم جائز، وتأجيل القرض غير جائز؟

قال الرافعي: "وذكروا في تفسير السَّلَم عبارات متفاوتة:

منها: أنه عقد على موصوف في الذِّمَّة ببدل يعطى عاجلًا. ومنها: أنه إسلاف عوض حاضر في عوض موصوف في الذِّمَّة. ومنها: تسلم عَاجِل في عوض لا يجب تعجيله" (٢). قال الماوردي: "والسَّلف لُغَة عِرَاقيَّة، والسَّلَم لُغَة حِجَازِيَّة" (٣).

* * *


(١) فتح العزيز (٩/ ٢٠٧).
(٢) فتح العزيز (٩/ ٢٠٧).
(٣) الحاوي الكبير (٥/ ٣٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>