للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

فإن قلنا بهذا فاختلفا في الهلاك، فقال البائع: الثلث. وقال المشتري: النصف، فالقول قول البائع؛ لأن الأصل عدم الهلاك.

إذا قلنا: "بوضع الجوائح فاختلفا في قدر الهالك، فالقول قول البائع مع يمينه؛ لأن الأصل عدم الهلاك، ولأن الثمن لازم للمشتري فلا يصدق على البراءة منه بقوله: وعلى المشتري البينة" (١)، وعلى ذلك كله نص الشافعي في "الأم"، وهذا منهم على تفريقه الصفقة.

أما إذا قلنا: إن الصفقة لا تفرق في ذلك، فينفسخ في الجميع كما تقدم عن صاحب "البيان" (٢) ولا حاجة إلى هذا الاختلاف، وإن اختلفا في أصل الهلاك فقال البائع: لم تصبك جائحة.

قال الشافعي في "الأم": "القول قول البائع مع يمينه، وعلى المشتري البينة" (٣).

وقال صاحب "التتمة": "لو اختلفا في وقوع الجائحة، فالغالب أن الجائحة إذا وقفت لا تخفى، فإن لم يعرف وقوعها أصلًا، فالقول قول البائع بلا يمين، وإن عرف وقوعها، فالقول قول المشتري بلا يمين، وإن وقعت الجائحة وأصابت قومًا دون قوم، فالقول قول البائع مع يمينه؛ لأن الأصل لزوم الثمن" (٤).


(١) الأم (٣/ ٥٨). باختصار وتصرف يسير.
(٢) (٥/ ٣٩٢).
(٣) الأم (٣/ ٥٨). بإختصار.
(٤) انظر في النقل عنه: النووي في روضة الطالبين (٣/ ٥٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>