للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:

وإن كان عبدًا فقطع الأجنبي يده فهو بالخيار بين أن يفسخ [البيع] (١) ويرجع بالثمن، وبين أن يجيزه ويرجع على [الجاني] (٢) بنصف قيمته.

ثبوت الخيار لا خلاف فيه؛ لأن اليد وصف قد فات، ورجوعه على الجاني بنصف القيمة هو الصحيح.

ولنا قول آخر: أنه يرجع عليه بما نقص من القيمة بالقطع، وهم قولان جاريان في خراج العبد مطلقًا.

قال الماوردي: "وإنما يطالبه إذا قبض العبد أما قبله فَلَا؛ لجواز موت العبد في يد البائع وانفساخ البيع"؛ فيجب الأرش للبائع.

قال ابن الرفعة: "ويظهر أن هذا تفريع على أن التلف قبل القبض يرفع العقد من أصله" (٣) فليتأمل.

فرع

كان القاطع ابن المشتري [فمات المشتري] (٤) قبل أن يختار، وانتقل الإرث إلى الابن القاطع، هل له الخيار لحق الإرث؟ فيه احتمالان للروياني (٥)، فإن صح أن له الخيار فأجاز لم يغرم شيئًا؛ لأنه لا يجب له على نفسه، وإن فسخ كان عليه ما على الأجنبي.


(١) من المطبوع من المهذب.
(٢) زيادة لا بد منها أثبتناها من المهذب.
(٣) كفاية النبيه (١٠/ ٣١٦). بتصريف يسير.
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من كتاب "أسنى المطالب في شرح روض المطالب" (٢ م ٨٢).
(٥) بحر المذهب (٤/ ٥٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>