للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتجري فيه الطرق التي ذكرتها هناك، وللإمام (١) احتمال في رجوع البائع بالقيمة إذا قلنا: الملك له من حيث أن العين المملوكة إذا عادت إلى يد صاحبها وتلفت في يده يظهر أن يقال: لا ضمان على المشتري.

* * *


(١) نهاية المطلب (٥/ ٣٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>