للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنذر وغيرهم.

فمنهم من خالف مطلقًا وقال: إنه من ضمان المشتري، وهو ابن عمر والأوزاعي وربيعة في رواية وأبو ثور وابن المنذر.

وأما مالك (١) وأحمد (٢) وإسحاق فاختلف النقل عنهم، فقيل: بالمخالفة مطلقًا كأبي ثور. وقيل: فيما بيع جزافًا دون المقدر. وقيل: عن مالك بالفرق بين المنقول وغيره. وقيل: غير ذلك عنه ويد البائع عندهم يد أمانة.

وأما النخعي وابن سيرين، فقالا: إن بذلها البائع للمشتري. فامتنع لم يبطل البيع بتلفها، وإن لم يبذلها حتى هلكت بطل البيع، وهذا ليس فيه مخالفة؛ لأن من الأصحاب من يوافق على ذلك، إذا وضع البائع المبيع بين يدي المشتري.

ونقل القاضي حسين والروياني عن بعض العلماء: "أن يد البائع يد ضمان بالقيمة لا بالثمن " (٣).

واحتج المخالفون في ذلك بأمور منه قوله : "الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ" (٤).

والخراج للمشتري فليكن الضمان عليه.

وأجاب الأصحاب: بأنه جعل الخراج بيعًا للضمان، ولا يلزم من العكس، وهو كون الضمان تابعًا للخراج، كما يقصده الخصم، وبأنه ورد على سبب بعد القبض في الرد بالعيب، فلا يشمل غيره وكلا الجوابين فيه


(١) انظر مصادر المالكية السابقة.
(٢) انظر مصادر الحنابلة السابقة.
(٣) بحر المذهب (٤/ ٤٤٤).
(٤) أخرجه أحمد (٦/ ٤٩)، وأبو داود (٣٥١٠)، والترمذي (١٢٨٥)، والنسائي (٦٠٣٧)، وابن ماجه (٢٢٤٣)، وابن عدي (٦/ ٤٤٤)؛ وضعفه البخاري. انظر "علل الترمذي الكبير " (١/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>